مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانونين لوزارة السكنى و سياسة المدينة

0

يندرج إخراج مشروعي القانونين رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومشروع القانون رقم 12. 106 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 00-18 الخاص بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، اللذين صادق عليهما مجلس المستشارين بالإجماع خلال الجلسة العامة ليوم الجمعة الماضية، في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة.

وأفاد بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، بأن المصادقة على هذين المشروعين، بعد أن تم التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء 15 مارس والخميس 24 مارس 2016 بذات المجلس، تندرج أيضا في إطار بلورة السياسة العمومية الهادفة من جهة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني، ومن جهة أخرى، إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي يسجله المغرب في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.

ويروم المشروعان أيضا، حسب المصدر ذاته، توطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمن انتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين.

فبخصوص مشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري، وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

كما يهم المشروع التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة، وتدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وتحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليها خواصا كانوا أو عموميين، فضلا عن إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، وتوضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وتتمثل مستجدات مشروع القانون أيضا في تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط، وذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار، وضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية، وسن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.

وفي ما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فتتجلى أهم مستجداته في إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل، وتدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وإمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل، ومنع القسمة أو الحجز او التفويت أو البيع الجبري للأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة، فضلا عن ضبط قواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته، وضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه، وكذا تحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها.

كما تهم مستجدات مشروع القانون تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة، وتعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، وتدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية وحالات التنازع، فضلا عن حصر إمكانية ممارسة حق الأفضلية في حدود 20 رسما عقاريا كحد أقصى، وحصر الحق في حضور اجتماعات الجمع العام، بالنسبة للملاك المشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء بواجباتهم المالية اتجاه اتحاد الملاك.

وتهم المستجدات، أيضا، ربط عدد الأصوات في الجمع العام بحسب حصة المالك من الأجزاء المفرزة مع تحديد سقف لا يتجاوز نصف عدد الاصوات، واعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب المفوض إليه على أكثر من ثلاثة ملاك لا تتجاوز حصتهم مجتمعة 10 بالمئة من مجموع أصوات الملاك، فضلا عن تدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام والتداول بشأن جدول أعماله.

ويأتي مشروع القانون أيضا بمستجدات تتعلق بتوضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير الملكية المشتركة وحصرها في اتحاد الملاك والجمع العام ووكيل الاتحاد ونائبه، وتمديد أجل تقادم ديون الاتحاد إلى 5 سنوات، عوض سنتين، وفتح إمكانية إحداث حساب احتياطي لمواجهة المصاريف غير المتوقعة.